السيد محمد حسن الترحيني العاملي
429
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بشرائطه ( 1 ) ، عملا بالعموم ( 2 ) ، مع احتمال العدم ( 3 ) بناء على أنّه ( 4 ) إباحة ( 5 ) وإن وقع بعقد . [ في أنه تباح الأمة لغير مالكها بالتحليل ] ( وتباح الأمة ) لغير مالكها ( بالتحليل ) ( 6 ) من المالك لمن يجوز له التزويج بها ( 7 ) وقد تقدمت شرائطه التي من جملتها كونه مؤمنا في المؤمنة ، ومسلما في المسلمة ، وكونها كتابية لو كانت كافرة ، وغير ذلك من أحكام النّسب والمصاهرة ، وغيرها ، وحلّ الأمة بذلك ( 8 ) هو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد يكون اجماعا ،
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 و 2 و 6 . ( 4 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 3 .